Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 106

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

وقال: وإن طلقها (١) قبل دخول لها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة، وإن افترقا قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب السمى.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الطلاق بعد ما يقرر المهر.

٢ - الطلاق قبل ما يقرر المهر.

المسألة الأولى: الطلاق بعدما يقرر المهر:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الفرع الأول: بيان الأثر:

الطلاق بعدما يقرر المهر لا أثر له عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر الصداق بالطلاق بعد ما يقرره: أنه استقر في ملك الزوجة بما يقرره قبل الطلاق فلا يتأثر به.

الفرع الثالث: الدليل:

دليل عدم تأثر الصداق بالطلاق بعدما يقرره ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 106 (SanadKitab #127711, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.