Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 107

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول، ومفهوم هذا التقييد أن الطلاق بعده لا ينصفه.

٢ - قوله ﷺ: (لها الصداق بما استحللت من فرجها) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب وجوب المهر على استحلال الفرج، ومقتضى ذلك أنه إذا حصل الاستحلال للفرج استقر المهر فلا يتأثر بالطلاق بعده.

المسألة الثانية: الطلاق قبل ما يقرر الصداق:

وفيها فرعان هما:

١ - الطلاق في النكاح الفاسد.

٢ - الطلاق في النكاح الصحيح.

الفرع الأول: الطلاق في النكاح الفاسد:

وفيه أمران هما:

١ - أثر الطلاق على الصداق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: أثر الطلاق:

الطلاق في النكاح الفاسد قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الصداق بالنكاح الفاسد إذا حصل الطلاق قبل ما يقرر الصداق: أن مجرد العقد لا يرتب أثراً ولم يوجد ما يوجب المهر فلا يجب به شيء.

الفرع الثاني: الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 107 (SanadKitab #127711, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.