Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 109

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

الجزء الثاني: التوجيه:

وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.

الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - محل الأثر.

٣ - ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.

٤ - المراد بالدخول.

٥ - المراد بالخلوة.

٦ - مفتضى كلمة (فله نصفه حكما).

الجانب الأول: بيان الأثر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 109 (SanadKitab #127711, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.