Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 110

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١).

الجانب الثاني: محل الأثر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان محل الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: محل الأثر:

محل الأثر أصل الصداق حين العقد دون نمائه، سواء كان منفصلا أم متصلا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اختصاص التنصيف بأصل الصداق حين العقد دون نمائه بعده: أن الصداق بعد العقد ملك الزوجة فيكون النماء لها؛ لأنه فرع للأصل وتابع له.

الجانب الثالث: ما يدفعه من بيده الصداق للآخر (٢):

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الصداق موجودا.

٢ - إذا كان الصداق تالفا.

الجزء الأول: إذا كان الصداق موجودا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان الصداق قد نمى.

٢ - إذا كان الصداق بحاله لم ينمو.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 110 (SanadKitab #127711, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.