Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 114

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تنصيف الصداق بنمائه المتصل إذا تنازلت الزوجة عنه: أنه محض حقها فإذا تنازلت عنه جاز كالتنازل عن أصله.

النقطة الثانية: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج.

٢ - بيان ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.

القطعة الأولى: بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان ما يدفع.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يدفع:

إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيد الزوج خيرت الزوجة بين أحد شيئين:

الأول: أخذ الصداق بنمائه على أن تدفع للزوج نصف قيمة عين الصداق دون نمائه.

الثاني: أن تترك الصداق للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه مع قيمة كامل نمائه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيه جملتان هما:

١ - توجيه التخيير.

٢ - توجيه كون التخيير للزوجة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 114 (SanadKitab #127711, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.