Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 115

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

الجملة الأولى: توجيه التخيير:

وجه التخيير بين ما تقدم: أنه لا يمكن فصل النماء عن الأصل فيتعين التعويض.

الجملة الثانية: توجيه كون التخيير للزوجة:

وجه كون التخيير للزوجة: أن النماء كان لملكها وملك الزوج طارئ عليه بالطلاق، ومالك الأصل أولى بالمراعاة من صاحب الملك الطارئ.

القطعة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان ما يدفع.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: ببان ما يدفع:

إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيدها خيرت بين شيئين:

الأول: أن تدفع الصداق بنمائه للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه وقيمة كامل نمائه.

الثاني: أن تدفع للزوج قيمة نصف عين الصداق دون نمائه.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه التخيير بين ما ذكر ما تقدم فيما إذا كان الصداق بيد الزوج.

الجزئية الثانية: إذا كان الصداق باقيا بحاله لم ينمو:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان ينقسم بالأجزاء.

٢ - إذا كان لا ينقسم بالأجزاء.

الفقرة الأولى: إذا كان ينفسم بالأجزاء:

وفيها شيئان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 115 (SanadKitab #127711, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.