Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 116

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

١ - الأمثلة.

٢ - ما يدفع.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما ينقسم بالأجزاء ما يأتي:

١ - المكيلات.

٢ - الموزونات.

٣ - المعدودات.

٤ - المذروعات.

الشيء الثاني: ما يدفع:

وفيه نقطتان هما:

١ - دفع نصف المعين.

٢ - دفع نصف القيمة.

النقطة الأولى: دفع نصف العين:

وفيها قطعتان هما:

١ - حكم الدفع.

٢ - الإلزام به.

الفطعة الأولى: حكم الدفع:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان حكم الدفع:

إذا كان الصداق باقيا بحاله وهو مما ينقسم بالأجزاء جاز دفع نصف عينه.

الشريحة الثانية: التوجيه.

وجه جواز دفع نصف الصداق المعين إذا كان باقيا بحاله وهو مما ينقسم الأجزاء: أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فجاز دفع نصفه.

القطعة الثانية: الإلزام به:

وفيها شريحتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 116 (SanadKitab #127711, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.