Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 117

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

١ - الإلزام.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: الإلزام:

من دفع له نصف عين الصداق لزمه قبوله، سواء كان الزوج اْم الزوجة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه الإلزام بقبول نصف عين الصداق إذا كان باقيا بحاله أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فلا يجب غيره فيلزم قبوله.

النقطة الثانية: دنع نصف القيمة:

وفيها قطعتان هما:

١ - حكم الدفع.

٢ - اشتراط الرضا.

القطعة الأولى: حكم الدفع:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان الحكم:

دفع قيمة نصف الصداق المعين من أحد الزوجين للآخر صحيح.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه جواز دفع قيمة نصف الصداق من أحد الزوجين للآخر: أن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز لوجود المقتضى وعدم المانع.

القطعة الثانية: اشتراط التراضي:

وفيها شريحتان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 117 (SanadKitab #127711, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.