Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 119

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

الجزء الثاني: إذا كان الصداق تالفا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان الصداق مثليا.

٢ - إذا كان الصداق قيميا.

الجزئية الأولى: إذا كان الصداق مثليا:

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان ما يدفع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يدفع:

إذا كان الصداق التالف مثليا كان ما يدفع نصف مثله، أو قيمة نصف مثله.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه دفع نصف المثل.

٢ - توجيه دفع قيمة نصف المثل.

الشيء الأول: توجيه دفع نصف المثل:

وجه دفع نصف المثل إذا كان الصداق التالف مثليا: أن المثل أقرب إلى المعوض عنه من غيره فيكون دفعه أقرب إلى العدل من دفع غيره.

الشيء الثاني: توجيه دفع قيمة نصف المثل:

وفيه نقطتان هما:

١ - حالة دفع القيمة.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: حالة دفع القيمة:

تدفع قيمة نصف المثل في حالتين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 119 (SanadKitab #127711, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.