Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 120

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

الحالة الأولى: إذا عدم المثل.

الحالة الثانية: إذا حصل الاتفاق عليها.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه الدفع إذا عدم المثل.

٢ - توجيه الدفع في حال الاتفاق.

القطعة الأول: توجيه الدفع حالة عدم المثل:

وجه دفع القيمة إذا عدم المثل: أنه تعذر دفع نصف المثل فتعينت القيمة؛ لأنها الوسيلة إذا إلى إيصال الحق إلى مستحقه.

القطعة الثانية: توجيه دفع القيمة حال الاتفاق:

وجه جواز دفع قيمة نصف المثل حال الاتفاق: أن الحق للزوجين وحدهما فإذا تراضيا على القيمة جاز دفعها لعدم المانع.

الجزئية الثانية: ما يدفع إذا كان الصداق قيميا:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يدفع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما بدفع:

إذا كان الصداق التالف قيميا تعين دفع قيمته.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تعين دفع قيمة نصف القيمي: أن دفع نصف القيمي متعذر فتتعين القيمة؛ لأنها الوسيلة إذن إلى إيصال الحق إلى مستحقه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 120 (SanadKitab #127711, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.