Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 59

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة
  3. المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات
  4. المسألة الأولى: ما يحل نظره
  5. الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة
  6. الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة

الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:

وفيه أمران هما:

١ - ما يحل نظره.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ما يحل نظره:

الذي يحل نظره من الأجنبية للمعاملة والشهادة ما تحصل به المعرفة وهو الوجه.

الأمر الثاني: التوجيه:

توجيه قصر النظر للمعاملة والشهادة على الوجه: أن الهدف من إباحة النظر للمعاملة والشهادة معرفة المعامل والشهود للمرأة وهذا يحصل برؤية الوجه فيقتصر عليه؛ لأن الهدف يحصل به فلا يزاد عليه.

الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - ضابطهم.

٢ - أمثلتهم.

٣ - ما يحل لهم نظره.

٤ - التوجيه.

الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:

غير أولي الإربة من الرجال: من لا نظر له في النساء ولا رغبة لهن فيه ولا شهوة لهن به.

الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:

من أمثلة غير أولي الإربة ما يأتي:

١ - العنين.

٢ - ألخصي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 59 (SanadKitab #127711, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.