Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 60

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة
  3. المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات
  4. المسألة الثانية: شروط النظر

٣ - الذي انقطعت شهوته انقطاعًا لا يرجى بعده عودة الشهوة، لكبر، أو مرض، أو دواء قاطع للشهوة.

٤ - المخنث الذي لا يعرف وصف النساء ولا رغبة له فيهن.

الأمر الثالث: ما يحل لهم نظره:

غير أولو الإربة كالمحارم يحل لهم ما يحل للمحارم على ما تقدم.

الأمر الرابع: التوجيه:

وجه تنزيل غير أولي الإربة منزلة المحارم: أن منع النظر خشية الفتنة، والفتنة من هؤلاء منتفية كالمحارم فيأخذون حكمهم.

الفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالج:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يحل نظره.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ما يحل نظره:

الذي يحل للمعالج نظره ما تدعو الحاجة إلى نظره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ربط الحكم بالنسبة للطبيب بالحاجة ما يأتي:

١ - أن إباحة النظر بالنسبة للطبيب للحاجة فيتقيد بها ويتقدر بقدرها.

٢ - أن موضع الحاجة لا ينضبط فيربط الحكم بها.

المسألة الثانية: شروط النظر:

وفيها ثلاثة فروع هي.

١ - الشروط المشتركة.

٢ - الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل.

٣ - الشروط الخاصة بالطبيب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 60 (SanadKitab #127711, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.