Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 61

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة
  3. المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات
  4. المسألة الثانية: شروط النظر
  5. الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل
  6. الأمر الأول: بيان الشروط

الفرع الأول: الشروط المشتركة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:

الشروط المشتركة بين الذين يباح لهم النظر إلى الأجنبية ما يأتي:

١ - ألا يكون النظر بشهوة.

٢ - أن تؤمن الفتنة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه اشتراط عدم الشهوة.

٢ - توجيه أمن الفتنة.

الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:

وجه اشتراط كون النظر إلى الأجنبية بغير شهوة: أن النظر بشهوة من الاستمتاع، والاستمتاع بالأجنبية لا يجوز.

الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

وجه اشتراط أمن الفتنة بالنظر إلى الأجنبية: أن النظر حين خوف الفتنة يكون وسيلة إلى الحرام، والوسيلة إلى الحرام حرام.

الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:

يشترط لجواز نظر الشاهد والمعامل إلى وجه الأجنبية ألا يعرفها من غير نظر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 61 (SanadKitab #127711, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.