Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 62

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة
  3. المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات
  4. المسألة الثانية: شروط النظر
  5. الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب
  6. الأمر الثاني: التوجيه

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط انتفاء معرفة الشاهد والمعامل للأجنبية من غير نظر: أن الهدف من إباحة النظر معرفة الشهود عليها، والمعاملة معها فإذا حصلت المعرفة من غيره انتفت الحاجة إليه، فعاد إلى أصله، وهو المنع لعدم المبيح.

الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:

يشترط لجواز نظر الطبيب إلى الأجنبية ألا يوجد من يقوم مقامه من النساء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط عدم من يقوم مقام الطبيب من النساء: أن إباحة نظر الطبيب إلى الأجنبية منوط بالحاجة، فإذا وجد من يقوم مقامه من النساء انتفت الحاجة إليه فعاد الحكم إلى أصله وهو المنع لعدم السبب المبيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 62 (SanadKitab #127711, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.