Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 123

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة.

الكلام في هذا المطلب في سبع مسائل هي:

١ - معنى التفويض.

٢ - أنواع التفويض.

٣ - من يملك التفويض.

٤ - صيغ التفويض.

٥ - الواجب حين التفويض.

٦ - وقت الوجوب.

٧ - ما يستقر به الوجوب.

المسألة الأولى: معنى التفويض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - معنى التفويض في اللغة.

٢ - معنى التفويض في الاصطلاح.

٣ - العلاقة بين المعنيين.

الفرع الأول: معنى التفويض في اللغة:

يطلق التفويض في اللغة على معان منها ما يأتي:

١ - إسناد الأمر إلى الغير، ومه قوله تعالى: عن مؤمن آل فرعون: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ (١).

٢ - إسناد التصرف ومنه فوض فلان فلانا أسند التصرف إليه.

الفرع الثاني: معنى التفويض في الاصطلاح:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 123 (SanadKitab #127711, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.