Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 124

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

١ - بيان المعنى.

٢ - وجه التسمية.

الأمر الأول: بيان المعنى:

التفويض في الاصطلاح يطلق على معنيين:

الأول: تفويض البضع وهو التزويج من غير التعرض للمهر.

الثاني: تفويض المهر: وهو ترك تحديده لأحد الزوجين أو غيرهما:

الأمر الثاني: توجيه التسمية:

التفويض في النكاح مأخوذ من الإهمال؛ لإهمال ذكر الصداق أو إهمال تحديده.

الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:

العلاقة بينهما: أن في كل منهما إهمالا، إلا أن المعنى اللغوي أعم لأنه يشمل كل إهمال، أما المعنى الاصطلاحي فخاص بإهمال الصداق.

المسألة الثانية: أنواع التفويض:

وفيها فرعان هما:

١ - تفويض البضع.

٢ - تفويض الصداق.

الفرع الأول: تفويض البضع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - معناه.

٢ - أمثلته.

٣ - حكمه.

الأمر الأول: بيان المعنى:

تفويض البضع. هو التزويج من غير تعرض للمهر كما تقدم في التعريف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 124 (SanadKitab #127711, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.