Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 125

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تفويض البضع ما يأتي:

١ - أن يتم العقد من غير ذكر المهر.

٢ - أن يقول الزوج أو المأذون كم المهر؟ فيقول الولي أو الزوجة: من غير مهر.

الأمر الثالث: حكم التفويض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تفويض البضع جائز وصحيح.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة جواز تفويض البضع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١).

٢ - ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بين يسار الأشجعي: قضى رسول الله ﷺ في يروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت (٢).

٣ - أن القصد من النكاح الاستمتاع دون الصداق فيصح من غير ذكره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 125 (SanadKitab #127711, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.