Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 131

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

الفرع الأول: بيان الصيغ:

ليس للتفويض صيغ محددة، فيصح بكل ما يدل عليه، كما تقدم في الأمثلة، ومن ذلك ما يأتي:

١ - السكوت عن ذكر المهر.

٢ - ما تريد الزوجة أو الزوج أو الولي.

٣ - ما تحكم به الزوجة أو الزوج أو الولي.

٤ - ما يتفق عليه الزوجان أو الوليان.

٥ - ما تشاء الزوجة أو الزوج أو الولي.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد التفويض بصيغة معينة: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيه إلى ما يؤدي معناه عرفا مما تقدم أو غيره.

المسألة الخامسة: الواجب حين التفويض:

وفيها فرعان هما:

١ - الواجب بعد ما يقرر المهر.

٢ - الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر.

الفرع الأول: الواجب بعد ما يقرر المهر:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تم الاتفاق على شيء.

٢ - إذا لم يتم الاتفاق على شيء.

الأمر الأول: إذا تم الاتفاق على شيء:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 131 (SanadKitab #127711, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.