Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 132

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

الجانب الأول: بيان الواجب:

إذا تم الاتفاق على شيء كان هو الواجب، سواء كان مثل مهر المثل أم أقل أم أكثر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إيجاب ما يتفق عليه الزوجان: أن الحق لهما فما اتفقا عليه جاز.

الأمر الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يجب.

٢ - من يعتبر به.

٣ - من يقرره.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الواجب:

إذا لم يتفق الزوجان على شيء كان الواجب للمفوضة مهر المثل، سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بعد ما يقرر الصداق إذا لم يحصل الاتفاق ما يأتي:

١ - أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 132 (SanadKitab #127711, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.