Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 133

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

٢ - أن التسمية فاسدة لاستغراقها في الجهالة.

٣ - أن الأخذ بما تفرضه الزوجة قد يكون إجحافا بالزوج، والأخذ بما يفرضه الزوج قد يكون إجحافا بالزوجة، فيقرر مهر المثل تحقيقا للعدل بينهما.

الجانب الثاني: من يعتبر به:

اعتبار مهر المثل بأقرب النساء إلى المرأة في صفاتها في بلدها، من المال والجمال والحسب والنسب والدين والأخلاق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار مهر المثل بأقرب النساء إلى المرأة: أن المهر يقابل إتلاف منفعة البضع والاستمتاع، والمتلفات تضمن بالمثل، فإذا تعذر المثل رجع إلى القيمة، وضمان منفعة البضع بالمثل متعذر فيرجع إلى القيمة.

الجانب الثالث: من يقرر مهر المثل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يقرره.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يقرر مهر المثل:

الذي يقرر مهر المثل هو الحاكم (القاضي) الذي ترفع إليه الدعوى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى القاضي في تقرير مهر المثل عند الاختلاف: أنه هو الذي يرفع الخلاف وينهي النزاع.

الفرع الثاني: الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر:

وفيه أمران هما:

١ - الواجب بالطلاق.

٢ - الواجب بالوفاة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 133 (SanadKitab #127711, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.