Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 134

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

الأمر الأول: الواجب بالطلاق:

وفيه ستة جوانب هي:

١ - بيان الواجب.

٢ - معناه.

٣ - دليله.

٤ - حكمته.

٥ - من يعتبر به.

٦ - صفته.

الجانب الأول: بيان الواجب:

الواجب للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق هو المتعة.

سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.

الجانب الثاني: معنى المتعة:

التعة هي ما يعطى للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر.

الجانب الثاني: الدليل.

دليل وجوب المتعة للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ (١).

الجانب الرابع: حكمة المتعة:

من حكم المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق: تخفيف آلام الفراق، والتعويض عن الابتذال بالعقد.

الجانب الخامس: من تعتبر به:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 134 (SanadKitab #127711, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.