Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 135

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

١ - بيان من تعتبر به.

٢ - دليله.

الجزء الأول: بيان من تعتبر به المتعة:

تعتبر المتعة بحال الزوج من يسر وعسر، بقطع النظر عن حال الزوجة.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل اعتبار المتعة بحال الزوج قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. ووجه الاستدلال بالآية: أنها راعت في صفة المتعة يسر الزوج وعسره وهذا يدل على اعتباره بحاله.

الجانب السادس: صفة المتعة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الصفة:

صفة المتعة تختلف باختلاف العرف وحال الزوج، فما يلزم الزوج الموسر يختلف عما يلزم الزوج المعسر، والمتعة في البلد الغني تختلف عن المتعة في البلد الفقير.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل اختلاف المتعة باختلاف العرف وحال الزوج قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت في المتعة صفتين:

الأولى: حالة الزوج من يسر وعسر.

الثانية: العرف.

وذلك دليل على اعتبارهما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 135 (SanadKitab #127711, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.