Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 136

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

الأمر الثاني: الواجب للمفوضة بالوفاة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر.

٢ - إذا كانت الوفاة قبل فرض المهر.

الجانب الأول: إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا كانت الوفاة عن المفوضة بعد فرض المهر كان المفروض هو الواجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المفروض للمفوضة المتوفى عنها، أنه إذا فرض كان كالمسمى في العقد، والمسمى في العقد يجب بالوفاة فكذلك المفروض.

الجانب الثاني: إذا كانت الوفاة قبل الفرض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف اختلف فيما يجب للمفوضة إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس على قولين:

القول الأول: أن الواجب مهر المثل.

القول الثاني: أن الواجب المتعة.

القول الثالث: أن الواجب نصف مهر المثل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 136 (SanadKitab #127711, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.