Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 138

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن دليله نص في الموضوع.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق يقطع النكاح والوفاة لا تقطعه، بدليل وجوب الإرث وعدة الوفاة بالوفاة دون الطلاق.

المسألة السادسة: وقت وجوب مهر المثل بالتفويض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلها مهر المثل بالعقد.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - بيان وقت الوجوب.

٢ - المطالبة بالمهر قبل الفرض.

الفرع الأول: بيان وقت الوجوب:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

يجب مهر المثل للمفوضة بالعقد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بالعقد: أن العقد يوجب تسليم البضع فيجب تسليم عوضه وهو المهر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 138 (SanadKitab #127711, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.