Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 139

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

الفرع الثاني: المطالبة بالمهر قبل فرضه:

وفيه أمران هما:

١ - حق المطالبة.

٢ - الامتناع عن التسليم قبل تسليمه.

الأمر الأول: حق المطالبة:

وفيه جانبان هما:

١ - المطالبة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: المطالبة:

يجوز للمفوضة أن تطالب بمهر المثل من حين تمام العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز مطالبة المفوضة بمهر المثل من حين العقد: أنه يجب عليها تسليم نفسها بالعقد، والمهر عوض عن الاستمتاع بها، فإذا وجب تسليم المعوض جازت المطالبة بالعوض كالثمن مع المبيع.

الأمر الثاني: الامتناع عن التسليم قبل استلام المهر:

وقد تقدم ذلك في الامتناع عن التسليم قبل القبض.

المسألة السابعة: ما يستقر به الوجوب:

وقد تقدم ذلك فيما يستقر به الصداق.

المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 139 (Shamela #127711, hlm. urut 566)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.