Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 2, hlm. 140

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

١ - بيان حكم الإبراء.

٢ - توجيه الإبراء.

٣ - دليل صحة الإبراء.

المسألة الأولى: بيان حكم الإبراء:

إبراء المرأة من صداقها صحيح، سواء كان مسمى أو مفوضا لم يفرض.

المسألة الثانية: توجيه صحة الإبراء:

وجه صحة إبراء المرأة من صداقها: أنه محض حقها فجاز لها إسقاطه كسائر حقوقها.

المسألة الثالثة: الدليل:

من أدلة صحة إبراء المرأة من صداقها قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جوزت عفو المرأة عن نصف الصداق، وإذا ملكت العفو عن بعضه ملكت العفو عن جميعه.

المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وقولها في قبضه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - اليمين على من يقبل قوله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 140 (Shamela #127711, hlm. urut 567)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.