Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 141

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

المسألة الأولى: من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يقبل فيه قول الزوج أو ورثته.

٢ - ما يقبل فيه قول الزوجة أو ورثتها.

الفرع الأول: ما يقبل فيه قول الزوج:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان ما يقبل قوله فيه.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

٤ - ما يستثنى منه.

الأمر الأول: بيان ما يقبل قول الزوج فيه:

يقبل قول الزوج. فيما يأتي:

١ - قدر الصداق.

٢ - عين الصداق.

٣ - ما يقرر الصداق.

٤ - صفة الصداق.

الأمر الثاني: أمثلة ما يقبل فيه قول الزوج:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - أمثلة قبول قول الزوج في مقدار الصداق.

٢ - أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق.

٣ - أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق.

٤ - أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق.

الجانب الأول: أمثلة قبول قول الزوج في قدر الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 141 (SanadKitab #127711, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.