Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 142

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

١ - أن يدعي الزوج أن الصداق أربعون ألفا وتدعي الزوجة أنه خمسون.

٢ - أن يدعي الزوج أن الصداق عشرون ألفا وتدعي الزوجة أنه أربعون ألفا.

٣ - أن يدعي الزوج أن الصداق ستون ألفا وتدعي الزوجة أنه مائة ألف.

الجانب الثاني: أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يدعي الزوج أن الصداق سيارة وتدعي الزوجة أنه بيت.

٢ - أن يدعي الزوج أن الصداق قطعة أرض وتدعي الزوجة أنه بيت مبني.

٣ - أن يدعي الزوج أن الصداق شقة وتدعي الزوجة أنه فلة.

الجانب الثالث: أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن تدعي الزوجة أن الزوج وطئها وينكر ذلك.

٢ - أن تدعي الزوجة أن الزوج خلا بها وينكر ذلك.

الجانب الرابع: أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن تدعي الزوجة أن الصداق عبد كاتب وينكر أنه كذلك.

٢ - أن تدعي الزوجة أن الصداق ذهب عيار واحد وعشرين وينكر أنه عيار واحد وعشرين.

٣ - أن تدعي الزوجة أن الصداق جنيهات ذهب وينكر أنه كذلك.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه قبول الزوج فيما ذكر ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 142 (SanadKitab #127711, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.