Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 144

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

٣ - أن يدعي الزوج أن المهر مؤجل وتدعي الزوجة أنه حال والعادة لم تجر بتأجيل المهر في بلدها ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر وهو موافقته للعادة ومخالفة قول الزوج لها.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه استثناء ما تعارض فيه الظاهر والأصل وترجح فيه الظاهر مما يقبل فيه قول الزوج: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين العمل به.

الفرع الثاني: ما يقبل فيه قول الزوجة:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان ما يقبل فيه.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

٤ - ما يستثنى منه.

الأمر الأول: بيان ما يقبل فيه قول الزوجة:

يقبل قول الزوجة فيما يؤيده الأصل أو الظاهر.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ما يؤيده الأصل.

٢ - أمثلة ما يؤيده الظاهر.

الجانب الأول: أمثلة ما يؤيده الأصل:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - عدم قبض الصداق.

٢ - حلول الصداق.

الجانب الثاني: أمثلة ما يؤيده الظاهر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - كون الصداق نقودا لا عروضا.

٢ - كون الصداق من نقد البلد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 144 (SanadKitab #127711, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.