Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 145

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

٣ - كون الصداق مثل مهر المثل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه ما وافق الأصل.

٢ - توجيه ما أيده الظاهر.

الجزء الأول: توجيه ما وافق الأصل:

وجه قبول قول الزوجة فيما وافق الأصل: أن الأصل أمر ثابت فلا ينقل عنه إلا بدليل.

الجزء الثاني: توجيه قبول قول الزوجة فيما يؤديه الظاهر:

وجه قبول قول الزوجة فيما يؤيده الظاهر: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين العمل به.

الأمر الرابع: ما يستثنى مما يقبل فيه قول الزوجة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يستثنى.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

الجانب الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى مما يقبل فيه قول الزوجة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر على الأصل.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر ما يأتي:

١ - أن تدعي الزوجة عدم قبض الصداق بعد الدخول في بلد لم تجر فيه العادة بالدخول قبل قبض المهر، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 145 (SanadKitab #127711, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.