Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 149

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب مهر المثل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن إيجاب ما سمي في العقد باطل؛ لأنه مبني على باطل وما بني على الباطل كان باطلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الإباحة ليست مبنية على الاتفاق من غير مستند صحيح، بدليل الاتفاق على انتهاك المحرمات.

الأمر الثاني: ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - معنى شبهة الاعتقاد.

٢ - مثال شبهة الاعتقاد.

٣ - ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد.

الجانب الأول: معنى شبهة الاعتقاد:

شبهة الاعتقاد أن يطأ من يظن إباحتها والأمر بخلاف ذلك.

الجانب الثاني: مثال الوطء بشبهة الاعتقاد:

من أمثلة الوطء بشبهة الاعتقاد أن يجد في فراشه امرأة فيظنها زوجته فيطؤها.

الجانب الثالث: ما يجب:

وفيه جزءان هما:

١ - مهر المثل.

٢ - أرش البكارة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 149 (SanadKitab #127711, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.