Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 150

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

الجزء الأول: مهر المثل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الوجوب.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الوجوب:

من وطئت بشبهة لها مهر المثل، سواء كانت أجنبية أم ذات محرم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة ما يأتي:

١ - حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (١).

٢ - أن الواطئ استوفى منفعة البضع بالوطء فوجب عليه ضمانها كسائر المتلفات.

الجزء الثاني: أرش البكارة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزية الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب أرش البكارة بالوطء بالشبهة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب.

القول الثاني: أنه يجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 150 (SanadKitab #127711, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.