Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 151

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب أرش البكارة بما يأتي:

١ - حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه اكتفى بالمهر ولم يذكر أرش البكارة.

٢ - أن أرش البكارة داخل في مهر المثل، وهو فرق مهر البكر عن مهر الثيب.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب أرش البكارة: أنه تلف بالوطء فيجب بدله كسائر المتلفات.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه لا يجب أرش البكارة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رجحان عدم أرش البكارة: أنه لو وجب لضمن مرتين، الضمان المستقل والضمان في مهر المثل.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن البكارة مضمونة في المهر كما تقدم في الاستدلال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 151 (SanadKitab #127711, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.