Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 152

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

الفرع الثاني: ما يجب بوطء الزنا:

وفيه أمران هما:

١ - ما يجب بوطء المطاوعة.

٢ - ما يجب بوطء المكرهة.

الأمر الأول: ما يجب بوطء المطاوعة:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: ما يجب:

من وطئت بزنا مطاوعة فلا شيء لها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الضمان بوطء المطاوعة في الزنا.

أن منفعة بضعها أتلفت بإذنها، والإذن ينافي الضمان.

الأمر الثاني: ما يجب بوطء المكرهة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بوطء المكرهة على الزنا على قولين:

القول الأول: أنه يجب لها مهر المثل.

القول الثاني: أنه لا يجب لها شيء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 152 (SanadKitab #127711, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.