Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 153

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (١).

ووجه الاستدلال به: أن المزني بها قد استحل فرجها فيجب لها المهر.

٢ - أن الزنا إتلاف لما يجب بدله فوجب به المهر كإتلاف المال.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بحديث: (مهر البغي خبيث) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه حكم على مهر البغي بالخبث والخبيث حرام، والحرام لا يحل.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب المهر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 153 (SanadKitab #127711, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.