Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 154

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثامن والعشرون الصداق
  3. المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن الأصل في المتلفات بغير حق الضمان، والإكراه على إتلاف منفعة البضع إتلاف بغير حق فيكون مضمونا، كإتلاف الأموال.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحديث في البغي والمكرهة لا توصف بالبغي فلا يكون مهرها خبيثا كما تقتضيه أدلة القول الأول.

المسألة الثانية: ما يجب بما دون الوطء:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلته.

٢ - ما يجب فيه.

الفرع الأول: أمثلة ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج أو السيد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - القبلة.

٢ - اللمس بشهوة.

٣ - النظر بشهوة.

الفرع الثاني: ما يجب:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب:

فعل ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج لا يوجب لها شيئا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المرأة لشيء بما دون الوطء مما لا يباح إلا للزوج: أن الإيجاب يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوب شيء في ذلك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 154 (SanadKitab #127711, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.