Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 157

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس
  3. المطلب الثاني حكم الوليمة

٢ - السنة القولية: ومن ذلك قول الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن عوف ﵁: (أولم ولو بشاة) (١).

المسألة الثانية: من تشرع له:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من تشرع له.

٢ - الدليل.

الفرع الأول: بيان من تشرع له:

مشروعية وليمة العرس في حق الزوج.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة كون مشروعية وليمة العرس في حق الزوج ما يأتي:

١ - فعل الرسول ﷺ حيث كان هو الذي يفعلها ولم يأمر نساءه بها.

٢ - أمر الرسول ﷺ لعبد الرحمن بن عوف ﵁ به ولم يأمر بها أصهاره.

٣ - أنها شكر وإظهار للسرور وذلك في حق الزوج أظهر؛ حيث يسر الله له أمر الزواج.

المسألة الثالثة: حكمة المشروعية:

من حكم مشروعية وليمة العرس ما يأتي:

١ - إظهار النكاح حيث إن الوليمة من أقوى وسائله.

٢ - شكر الله على تيسير أمر الزوج.

٣ - إظهار الفرح والسرور، وهو من إظهار نعمة الله وقد قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 157 (SanadKitab #127711, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.