Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 158

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس
  3. المطلب الثاني حكم الوليمة

المسألة الرابعة: صفة المشروعية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تسن ولو بشاة فأقل.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - الصفة من حيث الحكم.

٢ - الصفة من حيث التكرار.

٣ - الصفة من حيث المقدار.

الفرع الأول: صفة الوليمة من حيث الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في حكم وليمة العرس على قولين:

القول الأول: أنها سنة.

القول الثاني: أنها واجبة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه السنية.

٢ - توجيه عدم الوجوب.

الجزء الأول: توجيه السنية:

وجه سنية وليمة العرس ما تقدم في الاستدلال لمشروعيتها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 158 (SanadKitab #127711, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.