Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 162

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس
  3. المطلب الثاني حكم الوليمة

الفرع الثالث: صفة الوليمة من حيث المقدار:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان المقدار:

ينبغي أن تكون الوليمة بحسب حال من يقيمها وحال من يدعى لها، فلا يشق فيها على الداعي ولا تقل عن كفاية المدعوين ولا تصل إلى حد الإسراف والتبذير والخيلاء والمباهاة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه كون الوليمة بحسب الحال.

٢ - توجيه منع الإسراف والتبذير.

الجانب الأول: توجيه كون الوليمة بحسب الحال:

وجه ذلك أنه لم يرد لها تحديد في الشرع وكل ما كان كذلك فمرجعه إلى العرف.

الجانب الثاني: توجيه منع الإسراف والتبذير:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - قوله ئعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ (١).

٢ - حديث: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (٢).

٣ - أنه إتلاف للمال بلا حاجة ومن غير فائدة وهذا من كفر النعمة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 162 (SanadKitab #127711, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.