Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 163

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس
  3. المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعاه الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - إجابة الداعي المسلم.

٢ - إجابة الداعي غير المسلم.

المسألة الأولى: إجابة المسلم:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الداعي يجب هجره.

٢ - إذا كان الداعي لا يجوز هجره.

الفرع الأول: إذا كان الداعي يجب هجره:

وفيه أمران هما:

١ - مثال من يجب هجره.

٢ - حكم الإجابة.

الأمر الأول: مثال من يجب هجره:

من أمثلة من يجب هجره ما يأتي:

١ - المبتدع الداعي إلى بدعته، كالقائل بخلق القرآن أو الحلول.

٢ - من يظهر الكره لأهل السنة ويعاديهم ويقع في أعراضهم.

الأمر الثاني: حكم الإجابة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 163 (SanadKitab #127711, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.