Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 170

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس
  3. المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

القطعة الأولى: حكم الإجابة:

الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية مكروهة.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه كراهة الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية ما يأتي:

١ - قوله ﷺ في الحديث المتقدم: (وفي اليوم الثالث رياء وسمعة).

ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر الوليمة فيما بعد المرة الثانية رياء وسمعة، وأقل أحوال الإجابة في هذه الحالة الكراهة.

٢ - أن الإجابة في هذه الحالة تشجيع على ما لا يشرع وتغرير للناس بفاعله وإيهام لهم بالمشروعية، فلا ينبغي الإجابة.

الفقرة الثانية: إذا كان المنكر مجهولا:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الحضور.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الحضور:

إذا كان المدعو يجهل وجود المنكر شرع له الحضور.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه مشروعية الحضور حال جهل المنكر أن المدعو لم ير المنكر ولم يسمعه ؤلم يعلم به فيعذر بالجهل وتبقى الإجابة على الأصل.

الجزء الثاني: إذا لم يوجد منكر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الحضور.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 170 (SanadKitab #127711, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.