Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 171

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس
  3. المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

الجزئية الأولى: حكم الحضور:

إذا لم يوجد في الوليمة منكر وكانت الدعوة خاصة كانت الإجابة واجبة.

الجزئية الثانية: وجه وجوب إجابة دعوة المسلم الذي لا يجوز هجره إلى وليمة العرس في المرة الأولى إذا خلت من المنكر وكانت الدعوة خاصة من غير ضرر ما يأتي:

١ - حديث: (ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله) (١).

٢ - حديث: (وإذا دعاك فأجبه) (٢).

٣ - حديث: (إذا دعى أحدكم أخاه فليجبه) (٣).

٤ - حديث: (إذا دعي أحدكم إلى هذه الوليمة فليأتها) (٤).

والاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين:

الوجه الأول: أنها أمرت بالإجابة والأصل في الأمر الوجوب.

الوجه الثاني: أنها حكمت على من لم يجب بالعصية ولو لم تجب لم يكن ترك الإجابة معصية.

المسألة الثانية: إجابة غير المسلم:

وفيها فوعان هما:

١ - إذا كانت الدعوة بمناسبة الشعائر الدينية.

٢ - إذا كانت الدعوة بالمناسبات العادية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 171 (SanadKitab #127711, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.