Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 185

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس
  3. المطلب السادس النثار

المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة:

مناسبة النثار للوليمة ما يأتي:

١ - أنها محل الاجتماع.

٢ - أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.

٣ - من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.

٤ - أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.

المسألة الرابعة: من يقدم النثار:

الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.

المسألة الخامسة: حكم النثار:

وفيها فرعان هما:

١ - حكمه إذا خلا من المفسدة.

٢ - حكمه إذا اشتمل على المفسدة.

الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي:

١ - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.

٢ - أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 185 (SanadKitab #127711, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.