Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 186

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس
  3. المطلب السادس النثار

الفرع الثاني: حكم النثار إذا اشتمل على المفسدة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة المفسدة.

٢ - حكم النثار.

الأمر الأول: أمثلة المفسدة:

من أمثلة المفسدة بالنثار ما يأتي:

١ - المضاربة.

٢ - الشغاب والشجار.

٣ - العداوة والبغضاء.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

إذا اشتمل النثار على المفسدة لم يجز.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه عدم جواز النثار إذا اشتمل على المفسدة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

المسألة السادسة: التقاط النثار:

وفيها فرعان هما:

١ - الالتقاط للشرفاء.

٢ - الالتقاط للأطفال ومن في حكمهم.

الفرع الأول: التقاط النثار للشرفاء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 186 (SanadKitab #127711, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.