١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
٢ - قوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) (٢).
٣ - قوله ﷺ: (أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٣).
الفرع الثاني: إذا لم يكن محل التسليم محددا:
وفيه أمران هما:
١ - إذا وجد عرف يحدد محل التسليم.
٢ - إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
١ - بين محل التسليم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان محل التسليم:
إذا وجد عرف يحدد محل التسليم عمل به، فإذا كان العرف تسليم الزوجة في بيت الزوج سلمت فيه، وإإن كان العرف أن تسلم الزوجة في بيتها سلمت فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في محل تسليم الزوجة: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، والمشروط يجب العمل به فكذلك العرف.