Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 203

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السادس تسليم الزوجة

الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان محل التسليم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان محل التسليم:

إذا لم يوجد شرط ولا عرف لمحل تسليم الزوجة كان التسليم في بيت الزوج.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تسليم الزوجة بمحل الزوج إذا لم يوجد شرط ولا عرف: أنه الأصل؛ نه محل الاستمتاع غالبا.

المسألة الخامسة: تأخير التسليم:

وفيها فرعان هما:

١ - تأخير التسليم من الزوجة.

٢ - تأخير التسليم من الزوج.

الفرع الأول: تأخير التسليم من الزوجة:

وفيه أمران هما:

١ - التأخير لأسباب معتبرة.

٢ - التأخير لأسباب غير معتبرة.

الأمر الأول: التأخير لأسباب معتبرة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأسباب المعتبرة.

٢ - حكم التأخير.

الجانب الأول: بيان الأسباب:

من الأسباب المعتبرة لتأخير تسليم الزوجة من قبلها ما يأتي:

١ - ما جرت به العادة من تهيئة نفسها وإصلاح حالها وتجهيز أغراضها.

٢ - أن تحل من إحرامها.

٣ - أن تطهر من عادتها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 203 (SanadKitab #127711, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.