Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 204

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السادس تسليم الزوجة

٤ - أن تنتهي من امتحانها.

الجانب الثاني: حكم التأخير:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

يجوز تأخير الزوجة لتسليم نفسها لما جرت به العادة من نحو ما تقدم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - التأخير لما جرت به العادة.

٢ - التأخير للإحرام.

٣ - التأخير للطهر.

الجزئية الأولى: توجيه التأخير لما جرت به العادة:

وجه جواز تأخير الزوجة تسليم نفسها لما جرت به العادة: أن العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا جاز التأخير بالشرط جاز التأخير بالعرف.

الجزئية الثانية: توجيه التأخير للإحرام:

وجه ذلك: أن الاستمتاع بالمحرمة غير مأمون وهو محرم ويفسد الإحرام أو يرتب الفدية.

الجزئية الثالثة: توجيه التأخير للطهر من العادة:

وجه ذلك: أن الاستمتاع غير مأمون وهو حرام ولا يخلو من الضرر.

الأمر الثاني: التأخير لأسباب غير معتبرة:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 204 (SanadKitab #127711, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.