Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 67

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل
  3. المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد
  4. المسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاج
  5. الفرع الثالث: الترجيح
  6. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول الثاني ما يأتي:

١ - أن الرسول ﷺ أمر بعض نسائه بالاحتجاب من ابن أم مكتوم وهو أعمى، وقال: (أفعمياوان أنتما لا تبصرانه) (١) ووجه الاستدلال به: أنه أمرهن بالاحتجاب من الأعمى وعلل ذلك برؤيتهن له، ولو كان يجوز نظرهن إليه لا أمرهن بالاحتجاب منه.

٢ - أن النساء مأمورات بغض البصر كالرجال.

٣ - قياس النساء على الرجال بجامع خوف الفتنة لكل منهما.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم هو القول الأول.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الأول: أنه أقوى أدلة وأوضح.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة جوانب:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 67 (SanadKitab #127711, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.