Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 68

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل
  3. المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد
  4. المسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاج
  5. الفرع الرابع: الشروط
  6. الأمر الأول: بيان الشروط

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عنه: بأنه ضعيف لا يقاوم أدلة القول الأول.

الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:

أجيب عنه: بأنه مخصص بأمره ﷺ لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وعلل ذلك بأنه رجل أعمى (١). إذ لو كان يلزمها عدم النظر لما اختلف الأعمى عن غيره.

الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:

يجاب عن ذلك من وجهين.

الوجه الأول: أن المراد النظر بغير شهوة، وهذا لا يخشى منه الفتنة.

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الرجل يسعى إلى تحقيق رغبته، وقد يدركها، بخلاف المرأة فلا يخشى منها ذلك لسببين:

الأول: أن حياءها يمنعها من السعي وراء تحقيق رغبتها.

الثاني: أنها محفوظة مصونة لا يتيسر لها تحقيق مرادها.

الفرع الرابع: الشروط:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:

مما يشترط لجواز نظر المرأة إلى الرجل ما يأتي:

١ - انتفاء الشهوة، فإذا كان النظر بشهوة لم يجز.

٢ - أمن الفتنة فإن خشيت الفتنة لم يجز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 68 (SanadKitab #127711, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.