Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 217

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثلاثون عشرة النساء
  3. المطلب السابع السفر بالزوجة

١ - أن الهدف من النكاح الاستمتاع ووقته بالليل، فلا يلزم التسليم في غيره.

٢ - أن السيد يملك من الأمة الاستمتاع والخدمة، فإذا عقد على أحدهما بقى حقه في الأخرى فلم يلزم تسليم ما عقد عليه إلا في وقته كما أنه لو أجرها للخدمة لم يلزمه تسليمها في غير وقتها.

المطلب السابع السفر بالزوجة

وفيه مسألتان هما:

١ - السفر بالحرة.

٢ - السفر بالأمة.

المسألة الأولى: السفر بالحرة:

١ - إذا شرطت عدم السفر.

٢ - إذا لم تشترط عدم السفر.

الفرع الأول: إذا شرطت عدم السفر:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم السفر:

إذا شرطت الزوجة عدم السفر كان لها ذلك فلا يلزمها السفر بغير رضاها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم إلزام الزوجة بالسفر إذا شرطت ضده ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 2، ص 217 (SanadKitab #127711, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.